العلامة الحلي

91

مختلف الشيعة

لنا : ما رواه أبو عبيدة في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على إطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن قوله : " أو عدل ذلك صياما " قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 2 ) . احتج الآخرون بما رواه الصدوق ، عن محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ( 3 ) . والجواب : أن تتمة الحديث : فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ( 4 ) . الرابع : قال الشيخ : إطعام الستين لكل مسكين نصف صاع ( 5 ) ، وبه قال

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 466 ح 1626 ، ووسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1184 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 365 ح 2723 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7 ج 9 ص 185 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 365 ذيل الحديث 2723 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ذيل الحديث 7 ج 9 ص 185 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .